Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 401

  1. كتاب الولاء

فثبت أن المعتق الذي صادف العتق ملكه، والمأمور لم يكن له ملك، فيعتق من جهته.

*ولا فرق بين العتق بالكتابة أو التدبير أو الوصية؛ لأن كل ذلك إنما صح من جهة المالك، أو بإيقاعه.

مسألة: [ولاء السائبة لمن أعتق]

قال أبو جعفر: (ومن أعتق مملوكا سائبة: كان ولاؤه له أيضا، كأنه أعتقه غير سائبة).

وذلك لقول النبي ﵊: "إنما الولاء لمن أعتق".

وقد ذكر أن عائشة كانت شرطت ولاء لمواليها، فأبطل ذلك النبي ﵊، وجعله للمعتق، فكذلك إذا شرط سائبة.

والسائبة: أن يعتقه على أن لا ولاء له، وأن ولاؤه لجماعة المسلمين.

مسألة: [ولاء العبد المعتق بأمر آمر]

قال أبو جعفر: (ومن قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم، فأعتقه: كان ولاؤه للآمر).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 401 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.