Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 534

  1. كتاب الكراهية

بالفضة، وكره أبو حنيفة أن يشدها بالذهب، ولم ير به محمد بأسا).

قال أبو بكر: كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي حنيفة رجوعا عن هذا القول، وأنه لم ير بأسا أن يشدها بالذهب، ذهب فيه إلى ما روي "أن رجلا جدع أنفه، فجعل عليه أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفا من ذهب".

ولأن هذا لا يراد به اللبس والزينة، فكذلك شد السن بالذهب.

وفي الجامع الصغير مثل ما ذكره أبو جعفر عنه.

ووجهه: ما يروى عن النبي ﷺ "أنه قال في الذهب: هذا حرام على ذكور أمتي".

ولأنه ليس في شده بالذهب منفعة، ألا ترى أن سائر منافع الأسنان زائلة مع الشد من المضغ ونحوه، ولا معنى فيه غير التزين به، وذلك مكروه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 534 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.