Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 535

  1. كتاب الكراهية

مسألة: [كراهية لحم الأتان ولبنها]

قال أبو جعفر: (ويكره لحوم الأتن وألبانها).

وذلك لما روي عن النبي ﷺ من النهي عن أكلها، وقد بينا ذلك فيما سلف.

وإذا ثبت تحريم أكلها، فكذلك لبنها؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما.

فإن قيل: لا يكون تحريم لحمها أصلا في تحريم لبنها؛ لأن بنات آدم ﵊ محرمات اللبن.

قيل له: هذا سؤال ساقط؛ لأنا لم نرد اللحم إلى اللبن قياسا، وإنما لم نفرق بينهما باتفاق الجميع أنه لا فرق بين لبن الأتان، وبين لحمها في الحظر والإباحة، فلما ثبت تحريم لحمها: كان كذلك حكم لبنها.

وعلى أنا لو قسناه على اللحم لم يبعد، ولم يلزم عليه لبن الإنسان، وذلك لأن العلة الموجبة لتحريم لحم الحمار: نجاسته، وكل ما حرم لحمه لنجاسته، فكذلك حكم لبنه، بدلالة الكلب والخنزير، لما كانت لحومهما محرمة للنجاسة، كان كذلك حكم ألبانها.

ويدل على أن تحريم لحم الحمار لنجاسته: ما روي في قصة خيبر "أن النبي ﷺ أمرهم بإكفاء القدور، وقال إنها رجس".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 535 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.