Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 539

  1. كتاب الكراهية

مسألة: [حكم أبوال الإبل، ولحم الفرس]

قال: (وكره أبو حنيفة أبوال الإبل).

وذلك لقيام الدلالة على نجاستها، وموضعه في أول الكتاب.

* (وكره لحم الفرس)، وقد بيناه فيما سلف.

ولم ير أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بذلك بأسا.

مسألة: [حكم أكل الزنبور]

قال: (وكره أبو حنيفة ﵁ أكل الزنبور).

وذلك لعموم قوله سبحانه: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾، وخص النبي ﷺ من هذه الجملة: السمك، والجراد بقوله ﵊: "أحلت لنا ميتتان ودمان".

فإن قيل: هلا قست عليهما الزنبور، وسائر ما لا دم له.

قيل له: لأن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون علته مذكورة مع ورود التخصيص.

وأيضا: فهو قياس منتقض؛ لأنه يقتضي إباحة أكل الذبان، والعقارب، وهي من جملة الخبائث.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 539 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.