Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 540

  1. كتاب الكراهية

فإن قيل: قد ألحقت بالدمين المذكورين في الخبر غيرهما، مع فقد علة القياس المذكور في خبر التخصيص، وهو دم السمك.

قيل له: لم نلحقه بهما قياسا؛ لأن إباحة السمك منا قبل سفح دمه: حكم بطهارة دمه، فصار منصوصا على إباحته في فحوى الخبر.

مسألة: [اتخاذ الخرقة لمسح العرق]

قال: (ويكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق).

قال أحمد: كان أبو الحسن ﵀ يقول: وجدت عنهم أن وجه كراهته: لما فيه من التشبيه بالمجوس.

فإن قيل: فهم يلبسون الطيالسة والقمص، وليس بمكروه لنا.

قيل له: يجوز أن يكونوا فرقوا بينهما، من جهة أنه كان عندهم أن المجوس يتدين به، وليس لبس الثياب على هذا الوجه.

وكان أبو الحسن يقول: وجهه عندي: أن فيه ضربا من التصنع، وتصقيل الوجه، فهو كنتف اللحية، وكا أشبهه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 540 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.