Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 541

  1. كتاب الكراهية

مسألة: [حكم التختم بغير الذهب والفضة]

قال: (ويكره التختم بالحديد، وبما سوى الفضة، إلا الذهب للنساء خاصة).

وذلك لما روي "أن النبي ﵊ اتخذ خاتما من حديد، ثم ألقاه، وكرهه، واتخذ خاتما من فضة".

وأما الذهب فلما روي أن النبي ﷺ قال: "الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها".

مسألة: [كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد]

قال: (ويكره أن يصلى على الجنائز في المسجد).

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب قال: حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى على جنازة في المسجد: فلا شيء له".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 541 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.