Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 550

  1. كتاب الكراهية

مسألة: [ما يرخص للرجال من الحرير]

قال: (ولا نرى بأسا بلبس ما كان سداه حريرا، ولحمته غير حرير، ويكره لبس ما كان لحمته حريرا، وسداه غير حرير في غير الحرب، ولا نرى بأسا به في الحرب، وما كان حريرا كله فإن أبا حنيفة كان يكرهه في الحرب وفي غيرها).

قال أحمد: علق الحكم بالظاهر من الثوب، فإن كان حريرا: كرهه، وإن كان غير حرير: لم يكرهه، وذلك لأن السدى مستهلك غير ظاهر، فلا حكم له.

وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس ﵄.

وروي عن جماعة من الصدر الأول ﵃ لبس الخز، وسداه يكون حريرا.

ولا خلاف نعلمه في إباحة ما كان لحمته حريرا، وسداه غير حرير في الحرب، ولأنه يكون جنة وسلاحا في الحرب، وفيه إرهاب للعدو.

فإن قيل: فهلا أبحت الحرير المصمت في غير الحرب.

كما روي: "أن النبي ﷺ رخص لطلحة بن عبيد الله ﵁ في لبس الحرير".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 550 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.