Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 551

  1. كتاب الكراهية

قيل له: إنما رخص له لضرورة كانت أباحت ذلك له، وهو القمل الذي لم يمكنه الامتناع منه إلا به.

وقد اتفق الفقهاء على أن هذا المعنى غير مبيح للبس الحرير في هذا الوقت.

*وكره أبو حنيفة المصمت في الحرب؛ لاتفاق الناس على تحريم استعماله في غير الحرب.

ثم اختلفوا فيه في الحرب، فاعتبر أبو حنيفة عموم النهي فيه.

وقد يمكن أن يستغنى بما سداه غير حرير، ولحمته حرير، في كونه سلاحا: عن لبس الحرير المصمت، فلما لم يكن فيه ضرورة، إذ قد قام ما وصفنا مقامه: لم يبحه.

فإن قيل: لما لم يكن للسدى حكم؛ لأنه مستهلك، سقط اعتباره.

قيل له: إن الشيء إذا لاقى جنسه: لم يصر مستهلكا فيه، وإذا لاقى غير جنسه: كان الحكم للغالب، ألا ترى أن قطرة من لبن لو وقعت في كوز من ماء: لم يكن لها حكم، وكان مستهلكا، ولو وقعت في لبن مثله، لم يكن مستهلكا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 551 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.