Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 8, halaman 552

  1. كتاب الكراهية

*وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بلبس الحرير المصمت في الحرب.

مسألة: [حكم تقبيل اليد، والفم، والمعانقة]

قال: (ويكره للرجل أن يقبل فم الرجل، أو يده، أو شيئا منه).

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن زريع وغيرهما عن حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك ﵁ "أنهم قالوا يا رسول الله: أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا.

قالوا: فيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا.

قالوا: فيقبل بعضنا بعضا؟ قال: لا.

قالوا: فيصافح بعضنا بعضا؟ قال: تصافحوا".

وروى عبيدة بن حسان عن قتادة عن أنس قيل: "يا رسول الله، إن المشركين إذا التقوا: قبل بعضهم بعضا، وعانق بعضهم بعضا، فقال ﵊: قبلة المسلم أخاه: المصافحة".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 8، ص 552 (SanadKitab #16546, hlm. urut 3914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.