Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 605

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

إما أن يكون غير ثابت في الأصل، أو إن كان ثابتا، فقد علم نسخه، فلذلك تركه إلى غيره؛ لأنه غير جائز أن نتوهم عليه مخالفة النبي ﷺ فيما رواه عنه، إلا على جهة علمه بالنسخ.

والوجه الآخر: أن في حديث علي ﵁: "رفعهما إذا قام من السجدتين"، وقد اتفق الجميع على تركه، فدل أنه منسوخ.

وكذلك حديث أبي هريرة وأبي حميد ﵄.

وأما حديث أبن عمر، ومن وافقه على مثل روايته، فإن أحمد بن يونس قد روى عن أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: "صليت خلف ابن عمر ﵄، فلم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة".

فهذا يدل على أنه علم نسخ ما رواه.

وفي بعض روايات وائل بن حجر ﵁: "رفع اليدين عند السجود".

فيدل ذلك على أن خبره متقدم لخبر من روى ترك الرفع، لاتفاق الجميع على ترك بعضه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 605 (SanadKitab #16546, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.