Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 606

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وفي بعض روايات مالك بن الحويرث: "رفع اليدين إذا رفع رأسه من السجود".

* وعلى أن هذه الأخبار لو تساوت من طريق النقل والاستعمال، لكان خبر الترك أولى من وجهين:

أحدهما: ما في خبر جابر بن سمرة ﵁ من النهي، وهو قوله: "كفوا أيديكم في الصلاة، واسكنوا في الصلاة"، فهذا نهي يقضي على الفعل من وجهين:

أحدهما: أنه نهي، وخبر الرفع ليس فيه أمر يضاد النهي.

والثاني: أن الفعل لا يقتضي الوجوب، والنهي على الإيجاب.

والوجه الآخر: أن هذا مما به للناس إلى معرفته حاجة عامة، لو كان مسنونا، لورد النقل به متواترا، كوروده في نفس التكبير، فلما لم يرد النقل فيه بهذا الوصف، لم يثبت.

ولو كان ثابتا ما خفي عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود ﵄، مع لزومهما للنبي ﷺ في السفر والحضر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 606 (SanadKitab #16546, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.