Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 639

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

"إذا قعد الإمام في الصلاة، فأحدث قبل أن يسلم: فقد تمت صلاته، ومن كان معه ممن أتم معه الصلاة".

يعني مقدار التشهد، فحكم بتمام صلاته من غير تشهد.

فإن قيل: قال النبي ﷺ لعبد الله ﵁: "قل: التحيات لله"، والأمر على الوجوب.

قيل له: إنما هو أمر تعليم.

وعلى أنك قد خالفتك؛ لأنك لا تقول بتشهد عبد الله ﵁.

فإن قيل: روى "أنه كان يعلمهم التشهد، كما يعلمهم السورة من القرآن"، روى ذلك في تشهد عبد الله، وتشهد ابن عباس ﵃.

قيل له: وقراءة السورة من القرآن ليست بفرض عندنا، وإنما المفروض منه مقدار ما تصح به الصلاة، ويجزئ دون السورة.

وقد روى أنه كان يعلمهم خطبة الحاجة، وتسبيح الركوع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 639 (SanadKitab #16546, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.