Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 640

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

والسجود، كما يعلمهم السورة من القرآن، لو يدل على وجوبها.

فإن قيل: روى أبو وائل عن عبد الله قال: كنا نقول على عهد رسول الله ﷺ: السلام على جبريل ﵇، السلام على ميكائيل ﵇، قبل أن تفرض التشهد، ثم ذكره.

قيل له: فينبغي أن يكون تشهد عبد الله ﵁ فرضا؛ لأنه فيه ذكر الفرض، وأنت لا تقول به.

وأيضا: فإن المراد بالفرض هاهنا: التقدير؛ لأنهم قد كانوا يقولون ما شاؤوا، فقدر لهم ذلك، وقصروا عليه.

ومنه فرائض الإبل، وفرائض المواريث، وفرض القاضي النفقة: يعني قدرها، ألا ترى أنه لا يقال: فرض الدين: إذا حكم به عليه، وألزمه؛ لأنه لم يكن من القاضي تقدير.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 640 (SanadKitab #16546, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.