Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 641

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وقال الله تعالى:﴾ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴿: يعني- والله أعلم- الكفارة المذكور تقديرها.

* ومن طريق النظر: أن التشهد ذكر مفعول في الصلاة، وليس بقرآن، فأشبه التشهد في الثنتين من الظهر، وثناء الافتتاح، وتسبيح الركوع والسجود.

فإن ألزمونا عليه ذكر الافتتاح: لم يلزمنا؛ لأنه غير مفعول في الصلاة.

مسألة:] ليست الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة فرضا، وتاركها مسيء]

قال أبو بكر: وليست الصلاة على النبي ﷺ وآله فرضا في الصلاة عند أصحابنا وفقهاء الأمصار، وهو مسيء بتركها.

وقال الشافعي: هي فرض فيها، وهذا قول لم يسبقه إليه أحد، فهو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 641 (SanadKitab #16546, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.