Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 642

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

خلاف إجماع السلف والخلف.

ويدل عليه قول النبي ﷺ لعبد الله بن مسعود ﵁: "إذا فعلت هذا، أو قلت هذا: فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".

ولو كانت فرضا ما أبيح له القيام مع تركها، ولا كانت صلاته تامة مع عدمها.

وجميع ما استدللنا به على أن التشهد ليس بفرض، فهو يدل أيضا على أن الصلاة على النبي ﷺ ليست بفرض في الصلاة.

فإن قيل: قال الله تعالى:﴾ يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ﴿

قيل له: مقتضى اللفظ فعلها مرة، ونحن نقول إنها فرض على الإنسان أن يفعلها في عمره مرة واحدة، مثل كلمة التوحيد، وهكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن الكرخي ﵀، فأما أن تكون واجبة في الصلاة، فلا دلالة في لفظ الآية عليه، ومن ادعى ذلك لم تثبت دعواه إلا ببرهان.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 642 (SanadKitab #16546, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.