Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 643

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

فإن قيل: لما قال:﴾ وسلموا تسليما ﴿: دل على أن المراد في الصلاة.

قيل له: ولا دلالة في الآية أيضا أن هذا سلام الصلاة؛ لأنه يجوز أن يريد التسليم لأمر الله، كما قال:﴾ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴿.

وأيضا: لا دلالة في اللفظ على أن هذا السلام بعد الصلاة على النبي ﷺ؛ لأن الواو لا توجب الترتيب.

فإن قيل: في حديث فضالة بن عبيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ﷺ، ثم ليدع بما شاء".

فأمره بالصلاة عليه في الصلاة، وأمره على الوجوب.

قيل له: يدل على أنه ندب حديث عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ: "فإن شئت أن تقوم فقم"، وذلك بعد التشهد.

وقد روي عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أنه قيل: يا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 643 (SanadKitab #16546, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.