Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 665

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وقال الله تعالى:﴾ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر ﴿، ومعناه: أقم قرآن الفجر، وظاهره الوجوب.

وإذا وجبت في صلاة الفجر: وجبت في سائر الصلوات؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما.

فإن قيل: المراد به صلاة الفجر.

قيل له: هذا غلط من جوه:

أحدها: أنه لا يجوز لنا صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدلالة، وجعل القرآن عبارة عن الصلاة.

وأيضا: لو كانت كذلك، كانت دلالته قائمة على ما ذكرنا؛ لأنه لا يعبر بالقرآن عن الصلاة إلا وقراءته من أركانها، حتى صارت عبارة عنها.

وأيضا: في سياق الآية ما يسقط هذا التأويل، وهو قوله:﴾ ومن الليل فتهجد به نافلة لك ﴿، والهاء في قوله:﴾ به ﴿: كناية عن القرآن المبدوء بذكره، ومعلوم أن صلاة الفجر لا يتهجد بها بالليل، فثبت أن المراد حقيقة القراءة التي يصح التهجد بها بالليل.

* ودليل آخر: وهو قوله:﴾ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 665 (SanadKitab #16546, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.