Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 666

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

تقولون ﴿، فنهى عن الصلاة لأجل عدم إقامة القراءة فيها، فلولا أنها من أركانها، لما منع الصلاة لأجل عدمها.

* ويدل عليه من جهة السنة: أمر النبي ﷺ الأعرابي بقراءة ما تيسر، في حديث رفاعة بن رافع وأبي هريرة ﵄.

فإن قيل: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج"، فأثبتها ناقصة مع ترك القراءة.

قيل له: معناه ما بين في خبر آخر، وهو قوله: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج"، بالدلائل الموجبة لفرض القراءة.

* وأيضا: فإنما قلنا إن فرض القراءة في ركعتين من الصلاة، من قبل أن قوله:﴾ فاقرءوا ما تسر من القرءان ﴿، وقول النبي ﷺ للأعرابي: "فاقرأ ما تيسر": يقتضي جواز الصلاة بوجود القراءة في ركعة منها.

ثم لما حصل اتفاق فقهاء الأمصار على أنها إذا وجبت في الأولى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 666 (SanadKitab #16546, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.