Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 687

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وقد روي عن النبي ﷺ.

* قال: (وركعتا الظهر سواء) |.

وذلك لما دل عليه حديث أبي سعيد ﵁ الذي ذكرناه في قراءة الظهر.

وأيضا: فإن للفجر مزية ليست لغيرها، وذلك لأن العادة فيها أنهم يكونون نياما قبلها، فيكون تطويل القراءة سببا لإدراكهم الركعتين، وليس كذلك الظهر وسائر الصلوات.

وقال محمد: يطيل الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها أحب إلي كالفجر.

مسألة: [إجزاء الصلاة بفاتحة الكتاب، وشيء]

قال أبو جعفر: (ومن قرأ في صلاة بدون ما ذكرنا مع فاتحة الكتاب: أجزأه).

وذلك لما في حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فصاعدا".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 687 (SanadKitab #16546, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.