Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 688

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وقال أبو هريرة ﵁: "أمرني رسول الله أن أنادي في المدينة: أن لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب، فما زاد".

وفي حديث أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وشيء معها".

فهذه الأخبار كلها تبيح الصلاة بفاتحة الكتاب، وما شاء من الزيادة عليها.

مسألة: [إجزاء الصلاة بغير الفاتحة]

قال أبو جعفر: (ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقرأ آية غيرها: أجزأته في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إلا ثلاث آيات، أآية طويلة مثل آية الدين).

والحجة لأبى حنيفة لجواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب: قول الله تعالى:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 688 (SanadKitab #16546, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.