Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 722

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

ويجوز أن يكون وسطى المكتوبات، دون الواجبات التي ليست بمكتوبات.

* واحتجوا من جهة النظر: بأنه لا يؤذن له، ولا يقام إذا صلي جماعة في شهر رمضان.

وبأنه لو كان واجبا، لصلي جماعة في سائر السنة.

وبأن وقته وقت العشاء الآخرة، فهو تابع للفرض كالنوافل.

وبأنه لو كان واجبا، لورد النقل به متواترا، لعموم الحاجة إليه.

* فالجواب: أن صلاة العيدين والجنازة واجبة، ولا يؤذن لها ولا يقام.

وأيضا: هو كصلاتي المزدلفة يكتفى فيهما بأذان وإقامة.

وأما فعله في جماعة، فإنه يصلى جماعة في شهر رمضان، فينبغي أن يدل على الوجوب، وإذا ثبت وجوبه في شهر رمضان، ثبت في سائر السنة.

وأيضا: الظهر يوم الجمعة لا تصلى جماعة في المصر، وكذلك النذر، ولم ينف ذلك وجوبهما.

وأما فعله مع العشاء في وقت واحد، فإن الجمعة تفعل في وقت الظهر، وتصلى العصر بعرفة في وقت الظهر، ولم ينف الوجوب.

وأما وروده من طريق التواتر، فلم تختلف الأمة في نقله قولا وفعلا عن النبي ﷺ، وإنما ذهب مخالفنا عن جهة الإيجاب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 722 (SanadKitab #16546, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.