Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 723

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

إلى الندب بالتأويل.

مسألة: [تأديب الرجل ولده المميز على الطهارة والصلاة]

قال أبو جعفر: (يؤدب الرجل ولده على الطهارة، والصلاة إذا عقلها، ولا تجب عليه الفرائض منهما، ولا من غيرهما حتى يبلغ).

وذلك لما روى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن النبي ﷺ أنه قال: "يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلع عشرا فاضربوهم عليها".

ولا يجب ذلك عليه؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال، "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتي يحتلم".

ولا خلاف بين الأمة أنه لا صوم عليه، ولا حج قبل البلوغ، فعلمنا أن أمره بالصلوات قبل البلوغ على وجه التعليم، وليمرن عليها ويعتادها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 723 (SanadKitab #16546, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.