Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 736

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة﴾.

قيل له: المعني: مات ذلك، حبط عمله، لهذه الآية.

ولم ينف بطلان العمل بغيره، وسائر ما تلونا من الآي يوجب بطلان العمل بالردة نفسها، فنستعمل الآيات كلها.

وهذا كقوله تعالى: ﴿ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله﴾، والأجر واجب لمن لم يمت قبل بلوغ موضع الهجرة.

* ويدل على ذلك من جهة السنة قول النبي ﷺ: "إن الإسلام يجب ما قبله"، وظاهر ذلك يوجب أن لا قضاء على المرتد بعد الإسلام.

* دليل آخر: وهو اتفاق الجميع على سقوط الفضاء على الكافر الذي ليس بمرتد، ووجوبه على المسلم إذا تركها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 736 (SanadKitab #16546, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.