Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 1, halaman 737

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

فعلمنا أن المعنى الموجب لقضاء الصلاة عند الترك: هو وجود الإسلام، وأن المسقط لقضائها: وجود الكفر.

فإن قيل: قال أبو بكر الصديق ﵁: "لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ، لقاتلتهم عليه".

وهذا يدل على وجوب الزكاة في حال الردة؛ لأن المسلمين قد سموهم مرتدين.

قيل له: لأنهم قالوا: لا نؤديها في المستقبل.

ونحن أيضا نقاتلهم على الإسلام، وعلى أن يؤدوها في المستقبل بعد الإيمان، فأما ما كان من ذلك قبل الإسلام، لم يجر له ذكر في الخبر.

وقد غنم المسلمون أموال أهل الردة، فلم يقل أحد منهم: ينبغي أن نبدأ بالصدقات التي منعوها في حال الردة، بل أجروها مجرى سائر الغنائم، فدل على أنهم رأوا سقوطها بالردة، وأنهم إنما قاتلوهم على قبولها في المستقبل، وأدائها بعد الإسلام.

* دليل آخر: وهو أنه لا يصح خطابه بفعل الصلاة إلا على شرط وجود الإيمان في حال فعلها، فما تركه قبل وجود شرط تكليفه: لم يجب قضاؤه، كمن لم يزل كافرا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 1، ص 737 (SanadKitab #16546, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.