Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 42

  1. باب الصلاة بالنجاسة

رجس"، وفي بعض الألفاظ: "إنها ركس".

ولكل واحد من اللفظين فائدة ليست للآخر.

فأما قوله: "إنها رجس"، فإنه يدل على النجاسة؛ لأن الرجس هو ما يلزم اجتنابه، ولا يلزم اجتناب الروث إلا للنجاسة.

فإن قيل: قد قال تعالى في الأنصاب والأزلام إنها: ﴿رجس من عمل الشيطان﴾، ولم يدل على نجاستها.

قيل له: قد دل على لزوم اجتنابها، إلا أنا خصصنا جهة النجاسة بدلالة، ولولا الدلالة جعلناها نجسة، ولا تجوز الصلاة فيها.

والمعنى في الأزلام والأنصاب، أنهم كانوا يستعملونها في الجاهلية على وجوه حرمها الله في الإسلام، فانصرف الأمر باجتنابها إلى تلك الجهة، وأما الروث فلا وجه للأمر باجتنابه إلا للنجاسة.

فإن قيل: لأنه قال في الروث: "إنه علف لدواب الجنس"، كما قال

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 42 (SanadKitab #16546, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.