Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 44

  1. باب الصلاة بالنجاسة

متاؤلاً في تنجيسه.

* وأعتبر أبو يوسف ومحمد فيه الكثير الفاحش، لأنه أخف عند الناس من سائر النجاسات، ألا ترى أنهم يدوسونه في طرقهم ويسخرون به، فدل على تخفيف حكمه.

* وأما خرء الدجاج، فالاعتبار فيه قدر الدرهم عندهم جميعًا؟ لأن استحالته كاستحالة الغائط ونحوه، وقد يجتنبه الناس كاجتنابهم سائر الأنجاس.

[بول ما لا يؤكل لحمه نجس:]

قال أبو جعفر: (وأما ما لا يؤكل لحمه، فبوله نجس في قولهم جميعًا).

وذلك لما قدمنا.

وفرق محمد بينه وبين بول ما يؤكل لحمه، بحديث العرنيين.

مسألة: [نجاسة بول الصغار والكبار من الذكور والإناث]

قال أبو جعفر (أبوال الصبيان الذكران والإناث ممن لا يأكل الطعام، كأبوال من سواهم).

قال أبو بكر: وذلك لأن الآثار الموجبة لتنجيس الأبوال، لم تفرق بين أبوال الكبار والصغار، فهي موجبة لتنجيس الجميع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 44 (SanadKitab #16546, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.