Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 60

  1. باب الصلاة بالنجاسة

البصاق والمخاط يصيبه".

قال لنا عبد الباقي: "هذا حديث منكر"، وسريع ليس بشيء، وإنما يروي ذلك عن ابن عباس ﵄ من قوله، وقد روي عنه خلاف ذلك.

فإن قيل: لو كان نجسًا، لما أجزأ فيه الفرك إذا كان يابسًا.

قيل له: هذا كلام فيما به تزال النجاسة، لا في النجاسة والطهارة.

وعلى أن جواز الفرك فيه لا يدل على الطهارة، كما أن جواز الصلاة مع الاستنجاء بالأحجار لا يدل على طهارة ما هناك.

وقال النبي ﷺ: "إذا أصاب نعل أحدكم أذى، فليمسحها بالأرض، وليصل فيها"، ولم يدل على طهارة ما أصابه.

ودليل آخر: وهو أن خروجه يوجب نقض الطهارة، فدل على نجاسته، كدم الحيض.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 60 (SanadKitab #16546, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.