Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 91

  1. باب صلاة المسافر

فإن قيل: يتناول اليوم واليومين، لقوله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يومًا".

قيل له: يتناوله الإطلاق، وإنما يسمى سفرًا بتقييد، وما دخل تحت الآية، فهو ما يسمى سفرًا بالإطلاق.

وكذلك إن احتجوا بقوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾، كان الجواب فيه ما ذكرنا من إجمال الفظ:

وعلى أن لفظ الضرب في الأرض والسفر، لما كان مجملاً على ما اتفق عليه الجميع أنه مراد: أثبتانه، وما اختلفوا فيه: لم يصح إثباته إلا بدليل.

وأيضًا: فإن طريق هذا الضرب من المقادير التوقيف والاتفاق، وقد حصل الاتفاق ف الثلاثة، ولم يرد فيما دونها توقيف ولا اتفاق، فلم يثبت.

مسألة: [وجوب القصر على المسافر]

قال: (وصلاة السفر ركعتان إلا المغرب والوتر فإنهما ثلاث ثلاث،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 91 (SanadKitab #16546, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.