Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 92

  1. باب صلاة المسافر

إلا أن يصلي خلف مقيم، فيتم، فإن صلى المسافر ما يقصر من الصلاة أربعًا، ولم يقعد في الثنتين: بطلت صلاته).

قال أبو بكر أحمد: الحجة لأصحابنا في هذه المسألة من طريق الآثار، واتفاق الصدر الأول ﵃، والنظر.

فأما الآثار: فحديث عائشة ﵂: "فرضت الصلاة في السفر والحضر ركعتان، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على ما كانت".

وقال ابن عباس ﵁: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين".

وقال عمر بن الخطاب ﵁: "صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم".

وقال عمر ﵁ حي سأله يعلي بن منية: كيف نقصر وقد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 92 (SanadKitab #16546, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.