Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 122

  1. باب صلاة الجمعة

صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الجمعة، فقد أدرك"، ويقول موصولاً بذلك من قبل نفسه: "وإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا، فيكون ذلك من فتيا الرواي.

ولوث بت عن النبي ﷺ ذلك من قوله، كان معناه: إن أدركهم جلوسًا بعد السلام، قبل الانصراف؛ لأنه لم يقل: "أدركهم جلوسًا في الصلاة".

فإن قيل: روى بشر بن معاذ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلى أربعًا".

قيل لهك هذا غلط لم يروه أحد من المشهورين عن الزهري.

ولو ثبت كان إخبارًا عن المعنى عنده، لا لفظًا من النبي ﷺ.

وأيضًا قوله: "ومن أدرك دونها": من قول الراوي على ما بينا.

مسألة: [وقت الجمعة]

قال: (ولا تجزئ الجمعة إلا في وقت الظهر).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 122 (SanadKitab #16546, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.