Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 123

  1. باب صلاة الجمعة

وذلك لأن فرض الجمعة لما كان مجملاً في الكتاب، مفتقرًا إلى البيان، ثم لم يرد عن النبي ﷺ فعلها إلا في وقت الظهر، صار فعله لها على هذا الوجه على الوجوب.

ويدل عليه أيضًا قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، والنبي ﷺ صلاها في وقت الظهر.

وأيضًا: لو جازت في وقت العصر، لجازت في وقت المغرب؛ لأنها كانت تفعل في الوجهين جميعًا، إن فعلت على وجه القضاء.

مسألة: [من شروط صلاة الجمعة: المصر الجامع].

قال: (ولا تكون إلا في مصر جامع).

وذلك لما روي عن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع".

وهو قول علي ﵁.

وأيضًا: فإن فرض الجمعة لازم للكافة، ولو وجبت في غير مصر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 123 (SanadKitab #16546, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.