Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 124

  1. باب صلاة الجمعة

جامع، لورد النقل بها متوترًا في القرى، ومياه الأعراب، والرساتيق.

كورودها في الأمصار، لعموم الحاجة إليه.

فإن فيل: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، فمن تركها استخفافًا بها، وجحودًا لها، فلا جمع الله له شمله".

قيل له: لو كان هذا عمومًا في سائر المواضع، خصصناه بما ذكرنا. ولأن أخبار الآحاد لا تقبل فيما عمت الحاجة إليه.

فإن قيل: روى كعب بن مالك ﵁ أن أسعد بن زرارة ﵁ أول من جمع في حرة بني بياضة.

قيل له: ليس فيه أن النبي ﷺ أمره بها، ولا أنه علم، فأقره عليها، وما لم يكن من فعل الصحابي على أحد هذين الوجهين: فلا حجة فيه.

وأيضًا: فلا خلاف أنها لا تفعل البادية، ولا في مياه الأعراب،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 124 (SanadKitab #16546, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.