Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 132

  1. باب صلاة الجمعة

عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ﷺ قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال رسول الله ﷺ: "أركعت ركعتين؟ " قال: لا. قال: "قم فاركعهما".

فثبت أنه أمره بالصلاة وهو قاعد لغير خطبة الجمعة؛ لأنه لا يخطب للجمعة قاعدًا.

فإن قيل: روي في آخر، أنه دخل والنبي ﷺ يخطب.

قيل له: نصحح الخبرين، فنقول: كان قاعدًا يخطب لغير الجمعة.

ويدل على أنه لم يأمره بها في حال خطبة الجمعة، ما روي عن النبي ﷺ في أخبار مستفيضة من النهي عن الكلام والإمام يخطب، والتشديد فيه.

فإن صح أنه أمره بالصلاة في حال الخطبة، فجائز أن يكون في حال كان الكلام مباحًا فيها ف يحال الخطبة، ثم ورد النهي، فقضى على الإباحة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 132 (SanadKitab #16546, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.