Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 133

  1. باب صلاة الجمعة

وحديث أبي سعيد ﵁ محمول على المعنى.

فإن قيل: روى شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ وهو يخطب يوم الجمعة: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، أو قد خرج الإمام، فليصل ركعتين".

قيل: يحتمل أن يكون قبل النهي عن الكلام في حال الخطبة.

وعلى أن الراوي قد شك في انه في حل الخطبة، أو خروج الإمام.

ولو ثبت: عارضة فيه حديث ابن عمر ﵁.

مسألة: [تعدد الجمعة في المصر]

قال: (ولا بأس بأن يجمع الناس في المصر في مسجدين، ولا يجمع فيما هو أكثر من ذلك، هكذا روى محمد.

وقال أبو يوسف: لا يجوز لا في مصر يكون جانبين، بينهما نهر، فيكون كمصرين، وإن لم يكن بين المسجدين نهر: فالجمعة لمن سبق

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 133 (SanadKitab #16546, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.