Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 137

  1. باب صلاة الجمعة

مسألة: [صلاة التطوع بالنهار]

قال: (والتطوع بالنهار من شاء أن يجعله أربعًا لا يسلم إلا في أخرهن: فعل، ومن شاء سلم في كل ثنتين).

وذلك لما روى علي رصي الله عنه "أن النبي ﷺ كان يصلي قبل الظهر أربعًا".

وقال عمر ﵁: سمعت النبي ﷺ يقول: "أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهور يعدلن صلاة السحر".

وعن أبي أيوب الأنصاري ﵁ "أن النبي ﷺ كان يدمن أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر".

قال أبو أيوب: قلت: [يا رسول الله] أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم.

قلت: فهل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا".

وقد روى "أن النبي ﷺ قبل الظهر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 137 (SanadKitab #16546, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.