Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 138

  1. باب صلاة الجمعة

ركعتين"، في أخبار أخر، فدل على جواز الأربع والاثنتين:

مسألة: [صلاة التطوع بالليل].

قال: (وأما التطوع بالليل، من شاء صلى بتكبيره ركعتين، ومن شاء أربعًا، ومن شاء سنًا، ومن شاء ثمانيًا في قول أبي حنيفة".

وقال أبو يوسف ومحمد: (صلاة الليل مثنى مثنى).

لأبي حنيفة ما روي عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان يصلي بعد العشاء الآخرة أربعًا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن".

وقال ابن عمر ﵄: "من صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة، كن كمثلهن من ليلة القدر".

ومقادير ثواب الأعمال لا تعلم إلا من طريق التوقيف، فدل على أنه قال توقيفًا.

وروى قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 138 (SanadKitab #16546, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.