Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 162

  1. باب صلاة العيدين

مسألة: [وقت تكبيرات التشريق]

قال: (وتكبير التشريق في قول أبي حنيفة من صلاة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، ثماني صلوات.

وفي قول أبي يوسف ومحمد: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق".

قال أبو بكر أحمد: اختلف السلف فيه، فاتفق علي وعمر وعبد الله بن مسعود ﵃ في الابتداء على أنه من صلاة الفجر يوم عرفة.

واختلفوا في القطع، فقال علي، وعمر ﵄ في أحد قوليه: يقطع بعد العصر من آخر أيام التشريق.

وروي عن عمر ﵁ أنه يقطع بعد الظهر.

وقال ابن مسعود ﵁: إلى صلاة العصر من يوم النحر، يكبر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 162 (SanadKitab #16546, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.