Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 163

  1. باب صلاة العيدين

في العصر ثم يقطع.

ثم اتفق عبد الله بن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ﵃ في الابتداء على أنه من صلاة الظهر يوم النحر، واختلفوا في القطع: فقال ابن عباس ﵄: إلى صلاة الظهر من أخر أيام التشريق، يكبر في الظهر ثم يقطع.

وقال ابن عمر ﵄: إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق، يكبر في الفجر، ثم يقطع.

وقال زيد بن ثابت ﵁: إلى صلا ة العصر من آخر التشريق.

* لأبي حنيفة ما روي عن جماعة من السلف في معنى قوله تعالى: ﴿في أيام معلومات﴾: أنها أيام العشر، ومنهم من جعلها يوم النحر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 163 (SanadKitab #16546, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.