Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 192

  1. باب صلاة الجنائز

مسألة: [ما يجزئ في الكفن]

قال أبو جعفر: (وأدنى ما تكفن فيه المرأة ثوبان وخمار)

وذلك لما وصفنا من كسوتها في حال الحياة.

* (والرجل في ثوبين).

لهذه العلة، ولما روي أن أبا بكر الصديق ﵁ قال: "اغسلوا ثوبي هذين، وكفنوني فيهما؛ فإنهما للمهل والتراب؛ فإن الحي أحق بالجديد من الميت".

وروي أن النبي ﷺ قال في المحرم الذي وقصته ناقته: "وكفنوه في ثوبيه".

* قال: (والسنة في المرأة أن تكفن في خمسة أثواب: درع، وخمار، وإزار، ولفافة، وخرقة تجعل الخرقة فوق ثدييها والبطن).

وذلك كما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 192 (SanadKitab #16546, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.