Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 193

  1. باب صلاة الجنائز

قال حدثنا نوح بن حكيم الثقفي، وكان قارئًا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال لهك داود، وقد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان ﵂ زوج انبي ﷺ أن ليلى بنت قانف الثقفية ﵂ قالت: "كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر".

قالت: "ورسول الله ﷺ جالس عند الباب مع كفنها، فيناولناها ثوبًا ثوبًا".

* قال: (والسنة في الرجل ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة).

وذلك لما روي أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب.

وعن النبي ﷺ: "أن الملائكة كفنت آدم ﵇ في ثلاثة أثواب، وقالت: هذه سنة موتاكم يا بني آدم".

مسألة: [لا فرق في الكفن بين المحرم والحلال]

قال أبو جعفر: (والمحرم في ذلك كالحلال)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 193 (SanadKitab #16546, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.