Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 202

  1. باب صلاة الجنائز

مسألة: [يغسل الشهيد عند الارتثاث]

قال أبو جعفر: (ولو حمل قبل موته، أو أكل من مكانه الذي جرح فيه، أو شرب، أو باع، أو ابتاع، أو بات: غسل).

وذلك لأن الشهيد الذي لا يغسل، هو الذي يموت على الحال التي جرح فيهان فإذا مرض، فصار إلى حال أخرى، يغسل؛ لأن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ﵄ قتلا شهيدين وغسلا؛ لأنهما لم يموتا في الحال التي وقعت الجراحة فيها، حتى صار إلى حال التمريض.

وقد روي عن النبي ﷺ في الذي موت تحت الهدم، والمبطون، والمرأة تموت نفساء، أنهم شهداء، ولا خلاف أنهم يغسلون، فكذلك من مرض وخرج عن حال الجراحة إلى حال التمريض غسل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 202 (SanadKitab #16546, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.