Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 203

  1. باب صلاة الجنائز

والأكل والشرب والشراء والبيع ونحوها أشياء من أمور الدنيا، يخرج بها المجروح عن الحال التي كان عليها، فلذلك غسل.

ويدل على ذلك أيضًا: قول النبي ﷺ حين أسرع، لما أخبر بموت سعد بن معاذ ﵁، وقال: "خشيت أن تسبقني الملائكة إلى غسله، كما سبقتنا إلى حنظلة"، فقد كان سعد بن معاذ شهيدًا؛ لأنه جرج يوم الخندق.

[حكم تغسيل الشهيد إن نطق بالوصية]

قال أبو جعفر: (وإن أوصى، ولم يفعل شيئًا مما ذكرنا: لم يغسل).

قال أبو بكر أحمد: روى خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لم يحمل حتى أوصى، فهو بمنزلة المحمول، يعني يغسل.

وقال محمد في "الزيادات": إن أوصى مثل وصية سعد بن الربيع ﵁، أو نحوها، ثم مات: لم يغسل.

وكانت وصية أن قام للرجل الذي لقيه: "اقرئ رسول الله ﷺ مني السلام، وقل له: إن بي كذا وكذا طعنة، كلها قد أصابت المقتل، وأقرئ الأنصار مني السلام وقل لهم: لا عذر لكم إن قتل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 203 (SanadKitab #16546, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.