Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 204

  1. باب صلاة الجنائز

رسول الله ﷺ بين ظهرانيكم، وفيكم عين تطرف".

قال محمد: فإن أوصى بمثل ذلك: لم يغسل، فإن كثر ذلك من كلامه في الوصية غسل، وذلك لأن الوصية شيء من أمر الموت، إذا طالت أشبهت أمور الدنيا، فغسل.

مسألة: [القتيل مظلومًا لا يغسل]

قال أبو جعفر: (ومن قتله الخوارج، أو قتل بحديدة مظلومًا لم يغسل).

قال أبو بكر أحمد: الأصل فيه: كل مقتول ظلمًا، لم يجب عن نفسه بدل هو مال: فإنه لا يغسل، ومن وجب عن نفسه يدل هو مال، مثل قتل الخطأ، وشبه العمد، فإنه يغسل، كما يغسل لو قتل بحق.

مسألة: [غسل المرأة زوجها، والعكس]

قال أبو جعفر: (وتغسل المرأة زوجها إذا مات، ولا يغسل الرجل زوجته).

أما غسل المرأة لزوجها، فهو اتفاق من الفقهاء.

وقالت عائشة ﵂: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 204 (SanadKitab #16546, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.