Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 208

  1. باب صلاة الجنائز

القتل، وإنما كان يأمر به، وذلك شائع في اللغة، غير مدفوع ولا مستنكر.

وأيضًا: فقد قيل: إن نساء النبي ص حرمن على المؤمنين، وكن أمهاتهم؛ لأنهن نساءه في الجنة، فكان حكم الزوجية قائمًا بينهما بعد الموت، فلذلك جاز له غسلها.

وأيضًا: روي عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة ﵂ في مرضه: "هون على وجهي أن جبريل ﵇ أخبرني أنك زوجتي في الجنة".

فإن قيل: قد روي أن عليًا غسل فاطمة ﵂.

قيل له: لأنها كانت زوجته في الدنيا والآخرة. فقال النبي ﷺ: "كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 208 (SanadKitab #16546, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.