Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 212

  1. باب صلاة الجنائز

مسألة: [مقام الإمام في الصلاة على الميت]

قال أبو جعفر: (ويقوم المصلي على الرجل والمرأة حذاء الصدر منهما، وقال أبو يوسف: يقوم من الرجل عند رأسه، ومن المرأة عند وسطها).

وجه القول الأول: ما روى سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ "أنه صلى على جنازة امرأة، فقام عليها وسطها".

وجه القول الأول: ما روى سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ "أنه صلى على جنازة امرأة، فقام عليها وسطها".

وذهب أبو يوسف إلى ما روى أبو غالب عن أنس ﵁ "أن النبي ﷺ كان يقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة".

ويحتمل أن يكون تارة قريبًا من الرأس، وتارة من الوسط، فظن أنس ﵁ أن ذلك لاختلاف حال الرجل والمرأة، فإذا لا دلالة فيما روي فيه على اختلاف المقام في الصلاة عليهما.

والنظر يدل على ذلك أيضًا؛ لأنهما غير مختلفين في سائر سنن الصلاة عليهما.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 212 (SanadKitab #16546, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.