Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 213

  1. باب صلاة الجنائز

مسألة: [الأوقات التي لا يصلى فيها على الجنازة]

قال أبو جعفر: (ولا يصلي على جنازة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، ولا عند قيامها).

وذلك لحديث عقبة بن عامر ﵁: "نهانا رسول الله ص أن نصلي في ثلاث ساعات، وأن نقبر فيهن موتانا"، وذكر هذه الساعات.

ومعلوم أن الدفن غير مكروه في هذه الساعات، فعلمنا أن المراد به الصلاة على الجنازة.

مسألة: [صفة الصلاة على الميت]

قال أبو جعفر: (والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات، لا يرفع يديه إلا في الأولى، ثم يسلم، يحمد الله بعد التكبيرة الأولى، ويثنى عليه، وفي الثانية يصلي على النبي ﷺ، وفي الثالثة يدعو للميت، ويشفع له، ثم يسلم بعد الرابعة).

قال أبو بكر: وذلك لما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ﷺ "أنه صلى على النجاشي، فكبر عليه أربعًا".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 213 (SanadKitab #16546, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.