Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 220

  1. باب صلاة الجنائز

فوجهها عندنا: ما رواه حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ على قبر بعد ما دفن، فقال: "إن القبور مملوءة ظلمة حتى اصلي عليها".

وفي حديث أخر أنه قال: "لا يصلى على موتاكم - ما دمت بين طهرانيكم - غيري".

فلم يكن فرض الصلاة على الميت يسقط بصلاة غيره حينئذ، فلذلك أعاد الصلاة عليها، وكذلك أعاد الذين صلوا على المسكينة الصلاة عليها مع النبي ﷺ.

وقد روي "أن البي ﷺ صلى على حمزة ﵁ صلاة بعد صلاة"، و "صلى على أم سعد ﵂ بعد شهر كان متغيبًا"، وذلك خصوصية النبي ﷺ، لا يشاركه فيها غيره؛ لأنه لو جاز ذلك، لجاز بعد سنة، وعشرين سنة، وذلك يمتنع عند الجميع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 220 (SanadKitab #16546, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.