Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 221

  1. باب صلاة الجنائز

* وأما إذا صلى عليه غير الولي بغير إذن الولي، فللولي أن يعيدها؛ لأنه من حق الولي التقدم في الصلاة عليه، فليس لأحد أن يبطل حقه، فصار في حقه كما لم يصل عليه.

مسألة: [المشي خلف الجنازة أفضل]

قال أبو جعفر: (المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها، وكل ذلك مباح).

قال أبو بكر: وذلك لما رواه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: "قال أبو سعيد الخدري لعلي ﵄: يا أبا الحسن! أخبرني عن المشي مع الجنازة، أي ذلك أفضل: المشي أمامها أم خلفها؟

فقال علي ﵁: إن فضل المشي خلفها على المشي أمامها، كفضل صلاة المكتوبة على التطوع.

قال: يا أبا الحسن! أبرأيك تقول أم شيء سمعته من رسول الله ﷺ؟

قال: بل شيء سمعته من رسول الله ﷺ".

قال أحمدك وقد روي هذا الحديث عن علي ﵁ غير مرفوع إلى النبي ﷺ، بل هو موقوف عليه من قوله، ولا يضره

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 221 (SanadKitab #16546, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.