Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 222

  1. باب صلاة الجنائز

ذلك عندنا، ولو لم يكن مسندًا، لعلمنا أنه لم يقله إلا توقيفًا، لأن مقادير ثواب الأعمال، لا تعلم إلا ع طريق التوقيف، ولا تعلم من جهة الاجتهاد.

وروي عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "الجنازة متبوعة، وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها".

وعن البراء ﵁ "أن النبي ﷺ أمر باتباع الجنازة"، والمتبع للشيء، وهو المتأخر عنه؛ لأن المتقدم أمامه.

فإن قيل: روى الزهري عن سالم عن ابن عمر ﵄ أنه كان يمشي أمام الجنازة، فقالك "كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك، وأبو بكر وعمر وعثمان ﵃".

وعن المغيرة بن شعبة ﵁ " أن النبي ﷺ قال: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 222 (SanadKitab #16546, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.