Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الإبل

جهة الاستعمال.

وأيضًا: ليس فيه ما يوجب الحكم؛ لأنه ليس فيه أمر م النبي ﷺ: "كتبه، ولم يخرجها إلى عماله"، ولو كان الحكم به ثابتًا، لأمر به، ولأخرجها إلى عماله.

وأيضًا: قد روي عن عمر ﵁ استئناف الفريضة نحو قولنا، ولو كان ذلك عنده ثابتًا عن النبي ﷺ، لمي كن يخالفه إلى غيره.

* واحتجوا أيضًا بحديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك ﵁ يقول: بعثني أبو بكر الصديق ﵁ إلى البحرين وكتب: "هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، التي أمر بها رسوله، وقال فيه:

"فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة".

وهذا حديث أصله مرسل، رواه حماد بن سلمة فقال: "أخذت من ثمامة كتاب أنس بن عمر أن ابا بكر كتبه لأنس".

ولو ثبت كان تأويله ما وصفنا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 236 (SanadKitab #16546, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.